السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
175
منهاج الصالحين
حق الفسخ حتى في المضاربة العهدية اللازمة ولو فسخ كان الربح كلّه له وللعامل اجرة مثل عمله . مسألة 576 : إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد ، بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضاً . نعم ، لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلًا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الإطلاق عنه . مسألة 577 : يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه ، وعليه أن يتولّى ما يتولّاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله ، فيجوز له استئجار من يكون متعارفاً استئجاره كالدلّال والحمّال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك . ومن هنا يظهر أنّه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة من ماله لا من الوسيط ، كما أنّه لو تولّى ما يتعارف الاستئجار جاز له أن يأخذ الأجرة إن لم يتصدّ له مجاناً . مسألة 578 : نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن واجرة الركوب وغير ذلك ممّا يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط نفقته عليه ، وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة . نعم ، ما يصرفه ممّا لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه . والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله ، فلو أسرف حسب عليه . نعم ، لو قتر على نفسه أو حلّ ضيفاً عند شخص لا يحسب له . مسألة 579 : إذا كان شخص عاملًا لاثنين أو أكثر أو عاملًا لنفسه ولغيره توزّعت النفقة على نسبة العملين على الأظهر لا على نسبة المالين كما قيل .